السيد علي الهاشمي الشاهرودي

122

محاضرات في الفقه الجعفري

--> وتابعه على الاطلاق الشهيد الثاني في الروضة والسبزواري في الكفاية وكاشف اللثام وصاحب الرياض فيه وفي حديقة المؤمنين والأردبيلي في شرح الارشاد وصاحب الجواهر والحدائق ؛ لخلو الأخبار عن القيد ، وعدم تمامية الاجماع لمخالفة كثير منهم . ( 1 ) في بدائع الصنائع 1 / 85 وفتح القدير لابن همام 1 / 139 : العذرة إذا أحرقت بالنار وصارت رمادا كان طاهرا عند محمد الشيباني ، وفي شرح الدر المختار للحصفكي 2 / 68 : لا يكون نجسا رماد القذر وإلّا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار ، وفي المحلي لابن حزم 1 / 128 : إذا أحرقت العذرة أو الميتة وصارت رمادا أو ترابا كل ذلك طاهر . ويتيمم بذلك التراب ودليلهم الانقلاب إلى غير العنوان المحكوم عليه بالنجاسة إلّا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فإنّه لم يحكم بطهارة الرماد من جهة بنائه أنّ أجزاء النجاسة باقية فالحكم لا يزول ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 26 عد من النجاسات رماد النجس المحترق بالنار ودخانه إلّا المالكية والحنفية قالوا بطهارتهما ، وزاد الحنفية : إذا صار النجس ترابا من غير حرق يكون طاهرا ، وفي فتح القدير 1 / 147 : بخار النجاسة طاهر ، وقيل بنجاسته .